المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٠

170

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

قال: والسُّنَّة بالجنائز أن يُسرع بها إسراعًا دون الخبب.

قال: والسُّنَّة حمل جوانب السرير الأربع، ثم تطوّع إن شئت. عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنّه كان إذا شهد جنازة؛ أخذ مُقدّم السّرير الجانب الأيمن، فوضعه على عاتقه الأيسر، ثم الذي يليه من مؤخّره ثم دار فوضع الجانب الأيسر على منكبه الأيمن، ثم الذي يليه من مؤخّره»).

مسألة:

ويُكره للمرأة أن تتبع الجنازة. ونحبّ أن يُسار بالجنازة دون الخبب، ولا يُسرع بها إسراعًا عنيفًا.

مسألة (2).

وأوصى أبو هريرة عند موته أن لا يشيّعوه برنّة، ولا مجمر (3)، واغتنموا

الخلوة، وأسرعوا المشي.

مسألة:

ولا يجوز للرجل إذا اتبع (4) الجنازة أن يقول: استغفروا له غفر الله لكم. عن

(1) حكى ابن أبي شيبة قريبًا من هذا عن الحسن.

ولفظه: عن جعفر بن إياس قال: «رأيت الحسن تبع جنازة يحمل، فوضع السرير على شقه الأيسر، فحول فحمل مقدم السرير على شقه الأيمن، ثم تحول فوضع مؤخر السرير على شقه الأيسر، ثم

خلا عنها».

مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الجنائز، بأي جوانب السرير يبدأ في الحمل - حديث: 11088.

(2) ناقصة من ب. (3) في أ «يخمروا». (4) في أ «أن يتبع».

١٠٬٦٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.