المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٣٥

634

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

والقملة إذا وقعت في ماء وهي حية فالماء طاهر، وإن وقعت ميتة كان سبيلها سبيل النجاسات فإن كان الماء يحمل مقدار القملة من النجاسات فالماء طاهر، وإن كان (1) يضعف عن حملها لقلَّتِهِ بُولِغ في إخراجها، فإن خرجت وإلا قلع الطِّينُ من البئر، فإذا خرج الماء وقلع من الطين شيء، وطابت النفس بأنها قد خرجت مع الطين وإن لم (3) يكن خرجت ففي

(3)

الماء، فإن أرادوا سدَّ فم العيون التي في الطوي سدوها بالطين، فإنها

تستمسك.

مسألة:

وأما

في

من تراه يأخذ القمل أكثر نهاره ولا تراه يغسل يده، فإذا لم ير يده نجاسة، واحتمل ألا تمسه من ذلك نجاسة؛ فَيَده طاهرة حتى تعلم

نجاستها.

وأما إذا ذابت (4) في يده نجاسة وقد عرق بها، ثم غاب عنك (5) بقدر ما يحتمل غسلها، ثم مس بعد ذلك (6) شيئًا من الطهارات فلا بأس في طهارته، لأن أصلها طاهرة ما أمكن طهارتها (7)، لأنه قد احتمل أن يكون طهر يده، والناس في أغلب أمورهم على ذلك.

(1) ناقصة من م.

(2) في م «ولم». (3) في أ «مع».

(4) في أ «رأيت».

(5) في م «ذلك».

(6) في ب و م «ثم من بعد ذلك مسّ».

(7) في م «طاهرة ما أمكن طهارته».