الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٣٦المصنف
الجزء الثالث / القسم الأول - باب [33]: في القمّلة ونجاستها وما جاء فيها
635
مسألة:
أبو عبد الله فيمن وجد في ثوبه قملة.
قال: لا بأس، ما لم يكن بالثوب منها دم.
فالصبيان (1) التي تكون في الثوب، ينفقس (2) منها الماء في الثوب أو في
البدن لا تفسد.
قيل: أليس هو من أولاد القمل أو بيضه؟
قال: الله أعلم.
قيل: فإنه يوجد مع القمل.
قال: لا يفسد ما خرج من ذلك ما أصاب منه إلا أن يعلم أنه من القملة، وإن كانت في الثوب الرطب فلا تنجسه حتى يُعلم أنه خرج منها
في
الثوب شيء.
مسألة:
قيل: في ذرق القملة من الإنسان، إنه مفسد إلا ما يخرج من القول فيه في البدن والثوب.
وقول: في القملة إنها إذا ماتت في البدن أو الثوب فلا تفسده، كان رطبا أو يابسًا، كانت هي رطبة أو يابسة، لأنها من ذواته (3)، ولو كان في البدن والثوب شيء غيرها لأفسدتها إذا مسته وهي رطبة، أعني ميتة القملة، ولو كان في البدن
أو الثوب.
(1) كذا في المخطوط، ولعله يقصد به صغار القمل.
(2) في أ «ينفقى».
(3)
أ «ذاته».