الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٦176
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أنّ الماشي مع الجنازة يتقدم ويتأخر، وأحبّ إلينا أن يكون خلفها. وأما الراكب فلا يتقدم.
مسألة:
وسألته عن النّعش الذي يُجعل على جنائز النّساء، أهو من السُّنَّة أم ذلك
مما يستحب؟
قال: معي؛ أنه قيل: أوّل من جعل ذلك عمر بن الخطاب رحم الله، على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك أنّه قيل: كانت تلك المرأة خلقها (1) كبير الجنّة، فكره عمر أن يدعها كما هي، فتنظر جنّتها العيون، فجعل عليها ذلك. ثم قال: لو كان الأمر إلي لما أبصرتكُن العيون.
فأخذ الناس ذلك.
قلت له: فيُكره مخالفة ذلك إن خالفه أحد؟
معي؛
قال: هكذا أنه يكره ذلك
في
النساء.
مسألة:
وقال محمد بن محبوب رأيت رجلا يكلّم أبا عيسى الخراساني خلف جنازة،
وهو يردّ عليه.
(1) ناقصة من أ.
١٠٬٦٨١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.