الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٧المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [18]: في حمل الميت وتشييعه والنعش والسّرير
177
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري رحم الله (1): وعن السّرر التي في المساجد تحمل عليها الأموات وفيها، فضل هل يجوز أن يؤخذ من تلك السّرر سرير، يُحمل إلى قرية أخرى (2) ليس فيها سر (3) يحمل عليها الأموات، والشرر التي في المساجد مكتوب عليها هذا ما أمر به فلان بن فلان لمسجد فلان بن فلان؟
فعلى ما وصفت فإن كانت هذه السّرر إنّما جُعلت لهذا المسجد، ولهذه القرية؛ لم يجز لأحد أن يحمل من تلك الشرر شيئًا إلى بلد آخر، وإنما تكون
هذه الشرر للموضع الذي جعلت له. والله أعلم.
مسألة:
وعن الكلام عند الجنازة؟
قال: يُكره، إلّا بتسبيح وتكبير وما يعني فيها.
قال غيره: قد قيل أيضًا: إلّا ذكر الله، والمذاكرة في الحلال والحرام من
أفضل ذكر الله.
مسألة:
يُستحب المشي خلف الجنائز) ولا يتقدمها إلا من تقدّم لحملها. وقال: إنّ بعض الفقهاء رأى راكبًا خلف الجنازة فقال: أتركبون وملائكة
الله مشاة.
(1) زيادة من ب.
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «سرير».
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «الجنازة». أ.