الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٨178
المجلد الثامن عشر
قال غيره: يوجد عن أبي المؤثر أنّ الجنازة يتقدّمها الناس ويتأخرون خلفها، وكل ذلك جائز، ويركب خلفها ويمشي، ولا يتقدمها الراكب.
وقيل: كان عمر بن الخطاب وأبو بكر يمشون قدام الجنازة، وابن مسعود أو غيره خلف الجنازة، فقال له قائل بذلك، فقال: أما إنّهما يعلمان أن المشي
خلفها آجر، ولكنهما (1) رفيقان يحبّان الرفق بالنّاس.
كان معناه أنّهما يُريان ذلك الناس أنه جائز.
مسألة:
وعن جنازة خرجت في الليل، هل تتبع بالنار؟
فقال: إن كان لإنس فلا بأس.
مسألة:
رجل مات والمقبرة عنه بعيدة، أيُحمل على دابّة أم على أعناق الرجال؟ فإنّه يُحمل على أعناق الرّجال، إلّا أن يضعفوا على حمله (2)؛ فإنّه يُحمل على دابة (3).
مسألة:
(4)
من جواب هاشم بن غيلان الله (4): وعن الاحتباء على الجنازة؟
فما نرى أحدًا من أهل الأدب (5) يفعل ذلك.
(1) في ا «ول أ ولكن ولكنّهما». (2) «على حمله» زيادة من أ.
(3) في أ زيادة «والله أعلم. قال أبو جعفر: قال الحواري بن محمد: عن المسلمين من تمام الجنازة لا
أحد راكبًا فيها، والصمت فيها».
(4) زيادة من ب. ب زيادة «نسخة الحقيقة».
(0)