المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٨

178

المجلد الثامن عشر

قال غيره: يوجد عن أبي المؤثر أنّ الجنازة يتقدّمها الناس ويتأخرون خلفها، وكل ذلك جائز، ويركب خلفها ويمشي، ولا يتقدمها الراكب.

وقيل: كان عمر بن الخطاب وأبو بكر يمشون قدام الجنازة، وابن مسعود أو غيره خلف الجنازة، فقال له قائل بذلك، فقال: أما إنّهما يعلمان أن المشي

خلفها آجر، ولكنهما (1) رفيقان يحبّان الرفق بالنّاس.

كان معناه أنّهما يُريان ذلك الناس أنه جائز.

مسألة:

وعن جنازة خرجت في الليل، هل تتبع بالنار؟

فقال: إن كان لإنس فلا بأس.

مسألة:

رجل مات والمقبرة عنه بعيدة، أيُحمل على دابّة أم على أعناق الرجال؟ فإنّه يُحمل على أعناق الرّجال، إلّا أن يضعفوا على حمله (2)؛ فإنّه يُحمل على دابة (3).

مسألة:

(4)

من جواب هاشم بن غيلان الله (4): وعن الاحتباء على الجنازة؟

فما نرى أحدًا من أهل الأدب (5) يفعل ذلك.

(1) في ا «ول أ ولكن ولكنّهما». (2) «على حمله» زيادة من أ.

(3) في أ زيادة «والله أعلم. قال أبو جعفر: قال الحواري بن محمد: عن المسلمين من تمام الجنازة لا

أحد راكبًا فيها، والصمت فيها».

(4) زيادة من ب. ب زيادة «نسخة الحقيقة».

(0)

١٠٬٦٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.