الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٩المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [18]: في حمل الميت وتشييعه والنعش والسّرير
مسألة:
179
وعن الضحك خلف الجنازة؟ فما نرى أحدًا من أهل الحقيقة (1) يفعل ذلك (2). وأما الحديث خلف الجنازة فهو ينهى عنه.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن الله وعن الذي يلي جنازة امرأة فيضيق عليه الوقت، فيحمل جنازة المرأة كما يحمل جنازة الرّجل بغير نعش. قلت: هل ذلك صواب؟ فليس ذلك بصواب إلا على الاضطرار في وقت لا يمكن ذلك، ولا يطاق من أمر حابس، فالمضطر معذور، ولا يضيّع سنن الإسلام لاختيار (3) العام. فإذا (4) وقع الضرر؛ فالله أولى بالعذر، وله الحمد.
قلت: وإن فعل ذلك من سعة من (5) الوقت وفسحة، هل يتولّى هذا من
(7)
فعله بمنزلة الخطأ، وهل عمل النّعش إلّا من الأمر الذي لا يصلح تركه؟ فعمل النعش (7) قد جاء به فيما عرفنا من قول المسلمين: أنه لا يُترك، ويُعمل على ما جاء به الأثر على الجارية إذا ماتت وهي ممن تستتر وتستحي، ثم صاعدًا في ذلك على النساء. فمن ضيّع ذلك بجهل منه أو تعتمد لترك آثار المسلمين؛ فهذا يستغفر ربّه، ويدع خشة حاله في ذلك، ويتحوّل إلى اتباع قول الفقهاء، ولا يستخف (8) بشيء (9) من قوائم أبواب الإسلام. والله تواب رحيم.
(1) في أ زيادة «نسخة: الثقة».
(2) في أزيادة «مسألة».
(3) في
أ «للاختيار».
(4) في أ «وإذا». أ. من
(5) ناقصة
(6) في أ «هل يتوفي
(7) في أ زيادة «الذي».
(8) في ب
(9) في أ «شيئا».
هذا