المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٠

180

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن الله: وعن الجنازة إذا حملت ولم تخمّر. قلت: هل يصلح ذلك؟

فإن وُجد ما يُخمّر به الميت حول نعشه؛ فلا يترك ذلك، ولا يصلح تركه. وإن لم يوجد؛ فلا بأس.

مسألة:

عن أبي عبد الله محمد بن روح رك الله: ويُجمر (1) الميت بريح العود ثلاث مرّات، يُدوّر ذلك حول كنن السّرير من تحت السرير ثلاث مرّات؛ مرتين من داخل الكنن ومرّة من (3) خارج الكنن، ثم تحمله (3) إلى قبره، وتمشي به وعليك السكينة والوقار وتكره العجلة في المشي ممن يحمل السرير. فإذا أتيت به إلى قبره)؛ فليتقدّم بالنّاس في الصلاة رجل) عن أمر ولي الميت.

مسألة:

اختلف في نقل الميت من بلد إلى بلد:

فعن عائشة رحمها الله أنّها كرهت ذلك.

وعن الزهري عن مالك قال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد

من العقيق إلى المدينة.

(1) في أ «ويخمر».

(3) في

أ «فمرتين من تحت السرير، ومرّة واحدة من».

أ «يحمله». وفي ب «تحمل».

(4) في أ «ويكره المشي بالعجل ممن يحمل سرير الميت. فإذا أثبت به».

(5) في أ «بالناس رجل في

الصلاة».

١٠٬٦٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.