الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٨١المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [18]: في حمل الميت وتشييعه والنعش والسّرير
181
مسألة (1).
ويُكره حمل الميت من بلد إلى بلد يُخاف عليه التغيّر فيما بينهما.
مسألة:
وحدثني نافع عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيًا معها؛ فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه» (2).
قال الليث بن سعد (3): حدّثني يحيى بن سعيد، عن نفر (4) قد سماهم، عن
علي بن أبي طالب أنّه قال في الجنائز: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد). وحدثني عن نافع: أنّ عبد الله كان إذا سبق الجنازة إلى البقيع، وكان قد
جلس قام إذا طلعت عليه حتى تخلفه أو توضع قبل ذلك.
(6)
وحدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة العدوي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها
حتى تخلفكم).
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في أ «يتخلفه».
(3) وردت في أ «سعيد» خطأ.
(4) في أ «بقر».
(5) سبق تخريجه.
(6)
«عمر، عن
ناقصة
من
أ.
(7) أخرجه مسلم وابن حبان والحاكم وغيرهم عن عامر بن ربيعة.
صحيح مسلم - كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة - حديث: 1641.
صحيح ابن حبان ـ كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في القيام للجنازة ـ ذكر المدة التي تقام لها عند رؤية الجنازة، حديث: 3107.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في القيام للجنازة - حديث: 999