المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٧

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [18]: في حمل الميت وتشييعه والنعش والسّرير

187

مسألة:

قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى على جنازة فلا ينصرف إلا بإذن أوليائها».

مسألة:

وقال محمد بن محبوب إذا خرج إنسان على جنازة؛ فله أن ينصرف بغير إذن أوليائها، وإن قعد حيث يُدفن؛ لم يكن له أن ينصرف حتى يُرش الماء على القبر إلا بإذن الولي.

مسألة:

ويكره الكلام خلف الجنازة، إلا ما (1) كان من ذكر الله وذكر الموت والآخرة

وما يعني فيها.

وقال ابن محبوب: يُكره عند خروج النّاس على الجنازة حتّى يخرج من القبر.

وقال من قال: حتى يقع رش الماء.

:

(2) مسألة:

عن العلاء ولا يُتخذ على الصّبيّة النّعش ما كانت تُربى. فإذا كانت دخلت وخرجت وانقطع عنها الرّضاع؛ اتخذ عليها النعش

(1) في أ «بما».

(2) في ب زيادة مسائل قد مرّت «مسألة: قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى على جنازة فلا ينصرف إلا بإذن أوليائها». مسألة: وقال محمد بن محبوب: إذا خرج إنسان على جنازة فله أن ينصرف بغير إذن أوليائها، وإن قعد حيث يدفن لم يكن له أن ينصرف حتى يرش الماء على القبر إلا بإذن الولي. مسألة ويكره الكلام خلف الجنازة، إلا ما كان من ذكر الله وذكر الموت والآخرة وما يعني فيها. وقال ابن محبوب: يكره عند خروج الناس على الجنازة حتى يخرج الناس من القبر. وقال من قال: حتّى يقع رش الماء».

١٠٬٦٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.