الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٨188
المصنف
المجلد الثامن عشر
وقال أبو عبد الله: إذا سترت عورتها اتخذ عليها النّعش.
وقال أبو محمّد: يُجعل النّعش على الصّبيّة (1) إذا استحيت من الرجال.
مسألة (2)
وقال أبو محبوب: إذا استحى الصبي؛ حمل على السرير. وإن حمل قبل ذلك؛
فلا بأس.
مسألة:
ويُقال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرّجال فاجلس إن شئت.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ويُستحب تعجيل دفن الميت؛ لما روي عن النبي أنه قال: «لا ينبغي أن تُحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله» (3).
ويُكره أن يتقدّم الجنازة؛ لأنّها متبوعة والمستحبّ هذا، وإن اتبعها أحد
راكب؛ فلا بأس (4).
(1) في أ «يُجعل عليها».
(2) ناقصة
أ.
من
أن طلحة بن
(3) أخرجه أبو داود عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح، البراء، مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله».
سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها ـ حديث: 2763.
(4) هنا ذكر أ المسألتين التي أشرت قبلها إلى وجود التقديم والتأخير في أ.