الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٩المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [18]: في حمل الميت وتشييعه والنعش والسّرير
مسألة:
189
(1) وكانوا يكرهون على الجنازة (2) ثوبًا أو مرقعة (3) فيها تصاوير (4). وكان بعضهم يكره أن يضع على غاشية السرير ذريرة.
وقال سفيان: إن رأيت زحاما ووجدت من يكفيك (5) الجنازة فلا تدنو منها، فإن دنوت فإنّك إلى الوزر أكثر مما تؤجر.
وشيّع الجنازة وامش إليها على التوأدة)، وامش خلفها وعليك السكينة والوقار، وعليك بالصمت إلا من ذكر الله، ولا تتكلّم من أمر الدنيا شيئًا فإنّك في طريق الآخرة.
مسألة:
وفي (9) كتاب بني يزن وعن الذي يحمل الجنازة من (8) أين يبدأ بها؟
قال: رأينا يحملون الجنازة من حيث يليهم.
وقال الأوزاعي: بأيّ الجوانب شئت فابدأ.
وفي أثر أظنّه عن أبي محمد أنّه قال: لا بأس أن يتبع الرجل الجنازة، ثم يرجع ولم يحملها إذا لم يحتج إليه في حملها، ولا وضوء على من حمل الجنازة، ولا في النزول في القبر.
(1) في أ زيادة «من الزيادة المضافة عن البسياني: وعن الغبار للميت بالعود، أفيه سُنَّة؟ قال: ذلك يستحبّ أن يطيب ثياب الميت ويخمر، وقد روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أكفانه المسك».
(2) كذا في النسخ، ويقدر هنا: «أن يوضع».
(3) في ب «مرفقة».
في أ «تصويرة».
أ «يكفنك».
(6) في أ «التوددة».
(7) في أ «ومن».
(8) ناقصة
أ.
من