الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٦196
المصنف
المجلد الثامن عشر
وقال أصحاب الرأي: المشي قدامها لا بأس به، والمشي خلفها أحبّ إليّ.
وقال الأوزاعي: المشي أفضل عندنا (1) المشي خلفها.
وقالت عائشة ـ رحمها الله (2): «إنّما أنتم مشيعون فكونوا بين يديها وخلفها، وعن يمينها وشمالها (3).
هذا قول أنس بن مالك ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير.
قال أبو بكر: المشي أمامها أحبّ إليّ، ويجزئ حيث شاء.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني (4) قول أصحابنا إجازة المشي بين يدي الجنازة وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها. ومعي؛ أنّ في قولهم: أن خلفها أفضل لاتباعها، وذلك لثبوت (9) المعنى للتشييع)، والمشيع في المعنى لا يكون
قدام المشيع
(V)
(1) في م «أفضل المشي عندي».
(2) زيادة من ب.
(3) اخرجه البخاري والبيهقي والطحاوي قولا لأنس بن مالك لا لعائشة.
ولفظ البخاري: باب السرعة بالجنازة وقال أنس له: «أنتم مشيعون وامش بين يديها وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها وقال غيره: «قريبا منها».
صحيح البخاري ـ كتاب الجنائز.
ولفظ الطحاوي: «عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، في الرجل يتبع الجنازة. قال: «إنما أنتم مشيعون لها، فامشوا بين يديها وخلفها، وعن يمينها وشمالها».
شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب الجنائز، باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها؟ ـ
حديث: 1759.
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «بثبوت».
(6) ناقصة
من
أ.
(7) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2،
267 - 268