المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٩٦

196

المصنف

المجلد الثامن عشر

وقال أصحاب الرأي: المشي قدامها لا بأس به، والمشي خلفها أحبّ إليّ.

وقال الأوزاعي: المشي أفضل عندنا (1) المشي خلفها.

وقالت عائشة ـ رحمها الله (2): «إنّما أنتم مشيعون فكونوا بين يديها وخلفها، وعن يمينها وشمالها (3).

هذا قول أنس بن مالك ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير.

قال أبو بكر: المشي أمامها أحبّ إليّ، ويجزئ حيث شاء.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني (4) قول أصحابنا إجازة المشي بين يدي الجنازة وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها. ومعي؛ أنّ في قولهم: أن خلفها أفضل لاتباعها، وذلك لثبوت (9) المعنى للتشييع)، والمشيع في المعنى لا يكون

قدام المشيع

(V)

(1) في م «أفضل المشي عندي».

(2) زيادة من ب.

(3) اخرجه البخاري والبيهقي والطحاوي قولا لأنس بن مالك لا لعائشة.

ولفظ البخاري: باب السرعة بالجنازة وقال أنس له: «أنتم مشيعون وامش بين يديها وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها وقال غيره: «قريبا منها».

صحيح البخاري ـ كتاب الجنائز.

ولفظ الطحاوي: «عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، في الرجل يتبع الجنازة. قال: «إنما أنتم مشيعون لها، فامشوا بين يديها وخلفها، وعن يمينها وشمالها».

شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب الجنائز، باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها؟ ـ

حديث: 1759.

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «بثبوت».

(6) ناقصة

من

أ.

(7) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2،

267 - 268

١٠٬٧٠١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.