الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٧المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [19]: في تشييع الجنائز
197
ومنه قال أبو بكر: روينا عن (1) النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الراكب خلف الجنازة،
(2)
والماشي (2) حيث شاء منها (3).
روي
ذلك عن ابن عمر أنه كان يصلي أمام الجنازة.
وكره علقمة وإبراهيم النخعي أن يتقدم الراكب أمام الجنازة.
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه الراكب خلف الجنازة.
(4)
وقد روينا عن ابن عبّاس أنّه قال: «الراكب مع الجنازة كالجالس أهله» (). وروينا ذلك عن الشّعبيّ. وقال عبد الله بن رواحة الأنصاري: «للماشي خلف الجنازة قيراطان، وللراكب قيراط».
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو ما قال في الراكب والماشي، ولا معنى يمنع الرّكوب خلف الجنازة، ولكلّ امرئ ما نوى، إلّا (7) أنه من تعب في ذات (8) الله ونصب قصدًا منه إلى ذلك بغير إدخال ضرر على نفسه، رجي له من الثواب أكثر ممن (9) لم يمسه ذلك. ومن رقت نفسه في ذات الله رجا
(1) في أ «أن».
في ب «أو الماشي».
(3) أخرجه ابن حبان عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الراكب في الجنازة خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه».
صحيح ابن حبان ـ كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في حمل الجنازة وقولها ـ ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل ليس بفعل لا يجوز، حديث: 3104.
(4) في أ «كالقاعد».
(5) سبق تخريجه.
الأنصاري.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عبد الله بن رباح مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجنائز في المشي أمام الجنازة من رخص فيه ـ حديث: 11051. الأوسط لابن المنذر - كتاب الجنائز، جماع أبواب اتباع الجنائز - ذكر سير الراكب مع الجنازة،
حديث: 2970.
(7) ناقصة من أ.
(8) ناقصة
أ.
من
(9) في أ «مما».