الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٨198
المصنف
المجلد الثامن عشر
أن
يبلغ
بذلك إلى قوة على طاعة الله (1) كان له فضل ذلك أيضًا. ومن كان قصده لغير الله فلا خير له فيه (2) رفّه (3) نفسه أو أتعبها (4).
ومنه: قال أبو بكر: روينا عن عبد الله بن مسعود وابن عمر، وأبي (0) أمامة، وعائشة أم المؤمنين لها: أنهم كرهوا للنّساء اتباع الجنازة. وكره (6) ذلك مسروق، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وروينا عن أبي الزياد) والزّهريّ وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك.
وروينا عن الحسن البصري أنّه كان لا يرى بأسًا أن تصلي النساء على الجنازة. وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا، وكره ذلك للشّابة.
قال أبو بكر: أعلى شيء في هذا الباب حديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعزم علينا»).
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا كراهية اتباع النساء الجنائز، وفي ذلك معاني التشديد في بعض القول، حتى يُروى في أنّهنّ يرجعن مأزورات غير مأجورات وفي بعض القول: أنّهنّ يرجعن من الوزر بمثل ما يرجع به الرّجال من الأجر. ولا يثبت معنى هذا عندي لمعنى صلاح على نية
(1) في أ «إلى قوة إلى طاعة».
ب زيادة «وله».
(3) في أ «رقة».
(4) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 268، 269.
(5) في أ «وابن».
(6) في
أ «الجنائز، فكره».
(7) وتحتمل: الزناد.
(8) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن نسيبة أم عطية الأنصارية.
البخاري - كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز - حديث: 1231.
مسلم ـ كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز - حديث: 1607.