الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٩الجزء الحادي والثلاثون - باب: [19]: في تشييع الجنائز
صدق
المصنف
199
وفلاح، وأما إذا خرجن لغير معنى الأجر ـ والذي (1) يظهر منهنّ ـ فأخاف
أن يلحقهن معنى الرواية (2).
ومنه قال أبو بكر: روينا (3) عن قيس بن عباد أنّه قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر» (4).
وذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنهم كانوا يستحبّون خفض الصوت عند الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند القتال» (5).
وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه قول القائل خلف الجنازة: استغفروا. قال عطاء: يجزيه. وقال (6) الأوزاعي: بدعة. قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهوا). قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج معاني ما رواه من خفض الصوت حسن عندي في (8) معاني قول أصحابنا عند الجنائز، وعند قراءة القرآن. وأما الحرب فالله أعلم، إلا أن يكون في معاني خفض الصوت عند الحرب سبب يدرك به الفضل من الظفر في الحرب، فلعل ذلك يخرج حسنًا على هذا.
(1) في ب فراغ بين الحرفين ولعل تقديره: وهذا الذي.
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 269، 270.
(3) ناقصة من
أ.
(4) سبق تخريجه
(5) أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن الحسن البصري.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجنائز، باب خفض الصوت عند الجنازة - حديث: 6079. الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الجنائز، جماع أبواب اتباع الجنائز - ذكر خفض الصوت عند حمل
الجنازة، حديث: 2975.
(6) ناقصة
من
أ.
(7) «ما كرهوا». ناقصة
من
أ.
(8) في أ «فمن».