المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠١

الجزء الحادي والثلاثون - باب [19]: في تشييع الجنائز

المصنف

201

وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرّت:

فممن

(1) كان يقوم إذا مرت (2)؛ ابن (3) مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري،

وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله. وأحمد بن حنبل): إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس

وبه قال إسحاق بن راهويه.

المسيب،

ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنائز (0). وفعل ذلك سعيد بن وهو قول عروة بن مالك والشافعي، وقال: القيام فيها منسوخ قال أبو سعيد: عندي أنّه لا معنى للقيام للجنائز (6) إلا لمعنى) القيام بها وحملها وتشييعها أو حد ذلك، وعندي أنّه يكره لمن اتبع الجنازة) أن يقعد عن الفضل من حملها، وليس للنّاس في ذلك الأمر عذر (؟)؛ لأنّ في ذلك الفضل وفي تركه التقصير، وإن كان له عذر فلا بأس بذلك.

وإن قام لها وحملها لمعنى الفضل، ثم قعد عنها لمعنى عذر، أو (10) لطلب فضل أفضل منها، وأمن أنّ الحاضرين فيهم كفاية لحملها؛ كان له في ذلك نيته

عندي، ووسعه ذلك.

(1) في أ «فمن».

(2) «إذا مرت» زيادة من

(3) في ب «أبو».

(4) تقدر كلمة قال. ولعلها سقطت.

(5) في أ «المرأة للجنازة».

(6) في أ «الجنازة».

(7) ناقصة

من

أ.

(8) في أ «الجنائز». لماذا هذا التعاكس بين الجنازة والجنائز بين أ و ب.

(9) في ب «والناس في ذلك إلّا من عذر».

(و).

١٠٬٧٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.