المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٢

202

المصنف

المجلد الثامن عشر

(3)

وإن قعد عنها وفي (1) الجماعة (2) الحاضرين موضع الأمن عليها أنّهم يقومون بها لعذر، أو (3) لما يرجى أنّه أفضل منها، كان (4) ذلك فضلا وجائزا، فلا ينبغي لمؤمن أن يرغب بفضل لغير معنى ويقصر (5) عن القيام به، من جنازة

ولا غيرها، إلا من عذر أو اشتغال بمثله أو أفضل منه (6).

ومنه قال أبو بكر واختلفوا فى نقل الميّت من بلد إلى بلد

:

فكرهت عائشة لنا ذلك. وكره الأوزاعي. وسُئل الزهري عن هذه فقال: قد

حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة.

وقال ابن عيينة مات ابن عمر هنا)، فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن في سرف (8) فغلبهم الحرّ، وكان رجلا باديا (9).

باديًا).

قال أبو بكر: يكره (10) حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغيير فيما

بينهما.

قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الكراهية أن يحمل ميت من بلد إلى بلد، وأن يدفن الميت حيث قبض. وأحسب أنّ في

بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى

(1) في ب أو في».

(2) ناقصة من أ.

(11)

عن ذلك (12).

(3) في أ «و».

(4) ناقصة

أ.

من

(5) في أ «غير معنى وقصر».

(6) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 271 - 273.

(7) في أ «مات

عمر

هاهنا».

(8) في أ «يدفن بشرف».

(9) في ب يدفن في شرق فغلبهم الحبّ وكان رجلًا بادنا».

(10) زيادة من زيادات الإشراف.

(11) في ب «نهي».

(12) أخرج ابن المنذر عن ابن جريج، قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن، أن أمه صفية أخبرته،

=

١٠٬٧٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.