الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢١١المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [20]: في تقديم الجنائز إذا اتفقت عند الصلاة
211
وإن كان رجلان؛ كان مما يلي (1) القبلة أفضلهما. وقد قيل: حامل القرآن ثم الآخرين. والتقديم أبدا إنّما هو إلى القبلة، إلا أنهم قد اختلفوا في تقديم الجنائز عند الصلاة:
(3)
فمنهم من قال: يكون تقديم الأفضل يكون مما يلي (4) الإمام.
وقال آخرون: يكون الأفضل مما يلي القبلة، والذي دونه مما يلي الإمام.
ذلك. فانظر في
مسألة:
عن أبي عليّ فيما أظنّ وعن رجلين هلكا، فخرجوا بهما، أحدهما أصغر سنا من الآخر، غير أنّ أصغرهما سنًا أحسنهما دينًا، وأقرؤهما للقرآن، وأعرفهما بالسُّنَّة، وله أصل، ولاية، والآخر أمره مضطرب مع المسلمين؟
فإن كان السن (5) بينهما قريبًا؛ قدم ذو الدين والولاية، وإن كان بينهما بعد في السنّ، ولم يكن الذي هو أضعفهما دينا مشهورًا بالخبث؛ قدم. وإذا صلّي عليهما صلاة واحدة تُولّي ذو الولاية، واستغفر له، وكُفَّ عن الآخر. وإن (6) كانا ذَوَي ولاية بدأ بهما () جميعا عند ذكر الولاية.
(8) قال أبو الحواري: يُقدّم ذو الولاية ولو كان أصغرهما سنا (9).
(1) في أ «إلى».
في م زيادة «ثم الصبيان الذكور، ثم النساء
(3) في ب زيادة «ذلك».
(4) في أ «إلى».
(5) في ب «فإذا كان السبق».
في ب «وإذا».
(7) في أ «بأيهما».
(8) في أ زيادة «مسألة».
(9)
ب «صغيرًا سنه».