الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢١٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [21]: فيمن سبقه الإمام في صلاة الجنازة بشيء من الصلاة
217
وقيل
مسألة:
: من سبقته الجنازة؛ صلّى ما أدرك ولا بدل عليه.
مسألة (2):
(3) وإذا فات المصلي من صلاة الجنازة شيء أعاده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليصل
ما أدرك، وليبدل ما فاته» (4).
وقال أصحابنا: لا إعادة فيما فاته.
(1) في أ «قيل».
(2) ناقصة
من
(3) في أ زيادة وقال أبو محمد: يعيد ما فاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصل ما أدرك، وليبدل ما فاته»، وإن مرّ
بشيء
ومن شيء من الصلاة؛ فليصل
مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة لم يقطعها ذلك. فاته ما أدرك منها، ولينصرف والإمام يجهر بالتكبير خاصة، ومن خلفه
يسرونه».
(4) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة، وأحمد عن أنس مالك. بن مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة، باب المشي إلى الصلاة - حديث: 3290. المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف، من اسمه أحمد ـ حديث: 956. مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك إلى، حديث: 12734.