الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٥المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [22]: فيمن خرج على الجنازة وهو متوضئ فانتقض وضوءه
225
والسُّنَّة علمت بكتاب الله، وبه وجب اتباعها. والإجماع) أيضًا علم بالكتاب والسُّنَّة التي هي من كتاب الله، لأنّ الإجماع توقيف والتوقيف لا يكون إلّا من
الرسول صلى الله عليه وسلم.
والسُّنَّة أيضًا على ضربين: سُنَّة (2) قد اجتمع عليها وقد (3) استغني بالإجماع عن طلب صحتها، وسنة مختلف فيها، لم يبلغ الكلّ علمها فهي التي يقع التنازع بين النّاس في صحتها، فلذلك يجب الأسانيد والبحث عن صحتها، ثم التنازع في تأويلها إذا صحت بنقلها (4)، فإذا اختلفوا في حكمها؛ كان مرجعهم (9) إلى الكتاب.
مسألة:
ومن انتقض وضوءه وهو يصلّي خلف الإمام على الجنازة؟
فليتيمم ويرجع يصلّي معهم ما أدرك، ولا يبتدئ).
(5)
وإن انتقضت صلاة الإمام) بريح أو قهقهة أو (8) ضحك أو دم؟ فليتأخر (9)، ويتقدم غيره يتم الصلاة.
وإن صلى بهم بعد أن انتقض وضوءه أو (10) كان على غير وضوء في الأصل؟ فأحبّ أن يعيدوا الصلاة عليه (11) ما لم يدفن.
(1) في ب لأن الإجماع».
في ب «فسنة».
في أ «قد».
(4) ناقصة من أ.
(5) في ب «مرجوعهم».
في م زيادة «كالإمام».
في أ «وأما الإمام فإن انتقضت صلاته».
(8) ناقصة من ب.
(9) في أوب «فيتأخر».
(10) في أ «إذ».
(11) ناقصة من ب.