المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٦

226

المصنف

المجلد الثامن عشر

ومن غيره قال: وقد قيل (1): يوجد في الأثر أنّه قد جازت صلاته، ولا يعيدوا؛

لأنّ الأصل الوضوء هاهنا ليس بمفروض.

وزعم في الأثر أنّه يجزيه التيمم في القرية من غير عدم

مسألة:

الماء.

إمام صلّى على جنازة (2) وهو غير طاهر، فلما دفن الميت ذكر؟

فلا إعادة عليه.

مسألة:

قلت: وإذا (3) صلّى رجل على جنازة وثوبه جنب، أيبدل صلاته؟

قال: لا (4). لعله نعم.

ومن غيره: قد قيل: ليس عليه بدل (5).

مسألة:

وعن الذي تمرّ به الجنازة وهو على غير وضوء، وإن هو ذهب ليتوضأ فاتته

الصلاة عليها، أيجوز أن يتيمم؟

(1) ناقصة

من

أ.

(2) في أ «الجنازة».

(3) في أ «فإذا».

(4) ناقصة

من

أ.

(5) ومن غيره قد قيل ليس عليه بدل» ناقصة من أ.

(6) في أ زيادة «مسألة: وإذا صلى الإمام على الجنازة وهو على غير طهور؛ فإنّ صلاة القوم قد جازت،

ولا يعيدوا بهم؛ لأنّ الأصل غير مفروض، ألا ترى لو أنّ رجلًا كبر على جنازة؛ لم يكن عليه أن

يعيد التكبير. وإذا كان الإمام من خلفه على خلفه على غير وضوء كلهم، فصلّوا؛ فأرى عليهم

=

١٠٬٧٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.