المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٧

الجزء الحادي والثلاثون - باب [22]: فيمن خرج على الجنازة وهو متوضئ فانتقض وضوءه

قال: نعم.

قلت: فإن كان هو الذي يلي الصلاة على الجنازة؟

المصنف

227

قال: إن قدر على الماء؛ فليتوضأ، وإن لم يقدر عليه؛ فليتيمم، وليصل على الجنازة التي هو أولى بالصلاة عليها، وهو أولى بذلك.

وقال (1) مروان أيضًا: قال والده: مرّت بنا جنازة يومًا ونحن مع بشير، ولم نكن على وضوء، فخفنا إن ذهبنا إلى الماء لنتوضأ (2) فاتتنا الصلاة على الجنازة قال: فقال لنا بشير تيمموا بالصعيد. قال: ففعلنا.

(3) مسألة:

ومن انتقض وضوءه خلف الجنازة؛ فقد أجازوا له التيمم. وبعض لم

(4) ذلك.

ير

مسألة:

ولا يصلى على الميت بثوب نجس. وبعض قال: إن تنجس في الطريق ولم) يعلم، فلما حضر؛ ذكر أنه نجس؛ صلى به عليه.

333

الإعادة. ولو كان الإمام على غير وضوء؛ لم يعيدوا الصلاة، دفن الميت أو لم يدفن. وإذا صلّى عليه ولم يُغسل؛ فإنّه يغسل إذا قدر على ذلك، وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء. فإن هم تخوّفوا عليه أن يتغيّر إن أخذوا في غسله؛ يَمّموه بالصعيد، ثم أعادوا الصلاة عليه، وهو بمنزلة من لم يجد الماء».

في

أ «قال».

(2) في أ «نتوضأ».

(3) في أ زيادة «مسألة: ومن كتاب أبي قحطان: ومن انتقض وضوءه خلف الإمام وهو يصلي على الجنازة ويتيمم، ويرجع يصلّي ما أدرك، ولا يبتدئ».

(4) في أ «بعض لم يرا».

(5) في ب «أو لم».

١٠٬٧٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.