المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٧

الجزء الحادي والثلاثون - باب [24]: في صفة الصلاة على الميت والدعاء له

237

(1) مسألة:

وقيل: كانوا يكبرون على الجنائز ستا وخمسا (2) وأربعا. فلمّا وُلّي عمر بن

الخطاب نحمد لله؛

جمع

أصحابه وقال لهم: إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم، وإن

اختلفتم اختلفُوا (3) مَن بَعدَكُم). فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات.

مسألة:

ولا تصلي على الميّت إلّا أن يأمرك وليه بالصلاة عليه. فإذا أردت الصلاة عليه جعلته أمامك إلى القبلة وقمت حذاء صدره.

قال (5) غيره: ذلك في الرّجل، وأمّا المرأة فتكون إلى رأسها أدناه.

كذلك عرفنا.

(1) في أ «مسألة: قال أبو سعيد: إنّ السقط التام الخلق إذا خرج ميّتًا أنه يختلف في الصلاة عليه. قلت: فإن لم يعرف خرج حيًّا أو ميّتًا، وأمكن ذلك، ما أولى به؟

قال: معي؛ أنه إذا أدرك؛ فهو على ما أدرك عليه حتى يخرج يصح غير ذلك. مسألة: وسألته عن جنازة حضرت يصلّي عليها واحد وحده، ولم يصل الباقون، هل يجزي الواحد عن الجميع عن أداء سنة الصلاة على الميت الذي يلزم الجماعة وعلى من حضر فعليهم التقصير. مسألة: قال أبو سعيد الله: إنّ صلاة الجماعة أفضل من الجنازة إذا كان في الجنازة من يقوم بها. مسألة: وسئل عن رجل حضرته صلاة فريضة وصلاة الجنازة، بأيهما يبدأ؟ قال: معي؛ أنه يبدأ بالصلاة الفريضة، إلا أن يخاف على الميت ضرر، وكان في الوقت سعة، صلّى على الجنازة. قلت: فإن حضر صلاة العيد وصلاة الجنازة، بأيهما يبدأ؟

قال:

أنه يبدأ بصلاة العيد، إلّا أن يخاف على الميت ضرر؛ فإنّه يبدأ عندي بالصلاة عليه معي

وبدفنه قبل الضرر».

(2) في أ «على الجنائز خمسا وستا».

(3) على لغة «أكلوني البراغيث».

(4) «من بعدكم» ناقصة من أ. (5) في أ «وقال».

١٠٬٧٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.