الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٨238
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
ومن غيره وقيل: يُستحب للإمام أن يقوم على الجنازة مما يلي الصدر، وللمرأة يكون قيامه على جنازتها قرب الرأس.
قال محمد بن المسبح أما النساء فيقوم مما يلي الصدر، وأما الرجل حيث
توسط كما شاء.
مسألة:
وإن أردت الصلاة على الميت جعلته أمامك إلى القبلة، وقمت حذاء صدره، ثم دنوت منه نحو مقامك في (2) المحراب إذا قمت لصلاة الفريضة، أو أقرب من ذلك قليلا، ثم وجّهت، وتوجيه الصلاة على الميت أن تقول: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، وتعالى الله، ثم تكبّر.
(4)
وإن شئت قلت: سبحانك اللهم (3) توجيه (4) الصلاة.
وقد قيل عن (5) بعض الفقهاء في توجيه صلاة الجنازة: الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، وتعالى الله. وتقديم التسـ التسبيح أحبّ إلينا، أحبّ إلينا، وهو كما وصفت لك في التوجيه الأول.
فإذا وجهت للصلاة على الميت، ثم كبّرت التكبيرة الأولى، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ثم كبر الثانية، ثم اقرأ فاتحة الكتاب (6)،وحدها، ثم كبّر الثالثة، ثم احمد الله وصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر
(1) في أ «والمرأة».
(2) في أ «من».
(3) في م زيادة «وبحمدك».
(4) في ب «يوجيه». (5) في أوقد قال». (6) في أ ثم اقرأ الحمد».