الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٩المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [24]: في صفة الصلاة على الميت والدعاء له
239
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وإن كان الميت من المسلمين الذين يستحقون (1) الولاية في دين المسلمين فادع له واستغفر له وترحّم عليه، وإن كان طفلا من أطفال المسلمين فترحم عليه، ثم كبّر الرّابعة.
ومن غيره: قال أبو المؤثر حمدالله: قال محمد بن محبوب الله يبدأ بالدعاء للميت قبل الدّعاء لنفسه وللمؤمنين. وقول أبي المؤثر مثل قول محمد بن محبوب. (2) ومن غيره: قال: أحسب أنّ الدّعاء للمؤمنين والمؤمنات مقدم؛ لأنّ ذلك المؤمنين والمؤمنات، وبذلك (3) أمر الله. يجمع
الدعاء
فإذا كبرت الرابعة؛ فقل: الحمد لله، والسلام على رسول الله، ثم تسلم تسليمة خفيفة يسمعها من على (4) يمينك، تصفح بها وجهك يمينا وشمالا كتسليم الصلاة. فإن كان الميت ممن ليس له، ولاية، أو كان طفلا ممن لا ولاية لأبيه، فإذا (ه) حمدت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفرت لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كبر الرابعة، ولم (6) تذكر الميّت بشيء، ثم قلت: الحمد لله والصلاة على رسول الله. ثم سلّمت (7).
6
ومن غيره قال يقول الحمد لله والسّلام على رسول الله، وعلى ملائكة الله وعلى جميع من سلّم الله عليه.
(1)
أ يستحق».
(2) في أ زيادة «مسألة: وإذا صلى الميت واحد وحده، ولم يصل الباقون أجزت صلاته، وكان الباقون
مقصرين».
(3) في أ «وكذلك». (4) في أ «عن».
(5) في م «أو كان طفلان لا ولاية، فإن».
(6) كذا، ولعل صوابها: ثم.
(7) في ب «تصفح بها وجهك يمينا وشمالا، ممن لا ولاية له، فإذا حمدت الله، وصليت على النبي - صلى الله عليه ـ تذكر الميت بشيء، ثم قلت: الحمد لله والصلاة على رسول الله، ثم وفي النص عدة تقطعات.
سلمت».