الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٠240
المصنف
المجلد الثامن عشر
ومنه: وقد كان (1) بعض الفقهاء يكره أن يحدّ (2) شيئًا معروفا (3) من التحميد، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الدعاء للميت في صلاة الجنازة، ويقول: يفعل من ذلك ما فتح الله.
6
ومنهم من كان يحمد الله حمدا مجملا، يقول: الحمد الله كما ينبغي لربنا من الحمد والثناء وكما الله له أهل في الآخرة والأولى.
وقد كان بعض الفقهاء يُعلّم من ذلك قولا حسنًا من الدعاء للميت، والثناء على الله من غير أن يجعل ذلك شيئًا واجبًا يأثم من تركه، وإنما تفعل من ذلك ما أحسنت وتيسر لك؛ إن شاء الله.
وهذا من القول الذي كانوا يقولونه بعد التكبيرة الثالثة، يقول: الحمد لله الذي منه المبدأ، وإليه الرّجعى وله الحمد في الآخرة والأولى.
الحمد (4) الله الذي من الأرض خلقنا، وإليها يعيدنا، ومنها يُخرجنا تارة أخرى. الحمد لله كما ينبغي لربّنا من الحمد والثناء وكما الله له أهل في الآخرة والأولى.
ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم تستقبل شأن الميت. ومن الفقهاء من قال: يبدأ بشأن الميت، فإذا فرغ من الدعاء للميت؛ استغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات.
والدعاء للميت يقول: اللّهمّ إنّ فلانًا () عبدك بن عبدك بن أمتك، توفّيته
(1) في ب «وكان».
في م «يجد». (3) في أ «موقوتا».
(4) في ب «والحمد».
(0)
أ «فلان بن فلان».