الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٤٢الجزء الثالث / القسم الأول - باب [34]: في الطهارات
المصنف
641
والعرب تفعل ذلك، فإذا (1) اختلف اللفظان جاز أن يؤكد بأحدهما على الآخر، فالمعنى واحد.
هو
ودليلهم قوله تعالى: ﴿وَلَا نَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: 74]. والعيث: الفساد، وإنما جاز أن يذكر بالاسمين لاختلاف اللفظين، والمعنى واحد.
مسألة:
الطهر طهران: طهرُ غسل الأعضاء، وطهر هو غسل سائر البدن الذي فيه الأعضاء، فأعمّ الطهارتين مجتمع (2) عليها، والأخرى مختلف فيها، فلا نأمر بأداء فرض إلا بطهارة اتَّفَق الكل على تأدية الفرض بها، وهو الغسل، وبالله التوفيق.
مسألة:
وعن ابن عباس أنه قال: أربع لا يَخبُثْن (3): الثوب والإنسان والأرض
والماء.
(4)
وفتره (4) إسحاق بن راهويه فقال: الثوب إن أصابه عرق الجنب لم ينجس، وكذلك إن أصابه عرق الحائض والإنسان إن صافحه جنب لم ينجس، والأرض إن اغتسل عليها لم تنجس، والماء إن اغتسل فيه جنب وأدخل يده فيه لم ينجس (5)، وكل شيء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده.
(1) في أ «إذا».
ب «مجتمعين»، وفي م «مجتمعون».
«پنجسن».
(4) في ب و م وفسر».
(5) والماء إن اغتسل فيه جنب وأدخل يده فيه لم ينجـ» ناقصة
ب و م.