الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٥الجزء الحادي والثلاثون - باب [24]: في صفة الصلاة على الميت والدعاء له
المصنف
وإن (1) كان الميت طفلاً
245
من أطفال المسلمين الذين تتولاهم، وكان أبوه من
أهل الولاية، فترحم عليه وقل: اللهم لنا اجعله سلفًا وقرضا وأجرًا، ولا تحرمنا أجره، ولا تضلنا (2) بعده، ثم كبّر الرابعة وسلّم).
وإن كان الطفل الميت (4) ممن لا تتولّى أباه؛ فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ثم سلّم.
مسألة:
وذكر في جماعة الجنائز، فإن كان فيهم من (5) يتولّى فليدعى له)، ولا يضره
ذلك عند الجنائز التي لا يدعى لها.
مسألة (7)
وعن رجل يصلّي على جنازة فكبر (8) ثلاثا، ونسي أن يكبّر الرّابعة؟ قال: إن لم يكن تكلّم؛ فليكبّر أخرى (9) بعدما يدعو وينفتل (10). وإن كان
تكلّم؛ أعاد الصلاة هو وأصحابه.
مسألة:
وقد صلي على أبي بكر الله أربع تكبيرات.
(1) في أ «فإن».
أ «تضللنا».
في أ «ثم تكبر الرابعة».
(4) في ب «الميت الطفل».
(5) في أ زيادة «لا».
(6) في ب «فليدعالم».
(7) ناقصة
أ. من
(8) في ب «فيكبر».
(9) في أ «أحد». (10) في أ «ويتقبل».