المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٦

246

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

وسألت عن الذي يُبرأ منه، كيف يُقال له إذا صلّي على جنازته؟ فلا يضرك أن تتركه وتدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات.

مسألة:

وعمن زاد تكبيرة في صلاة الجنازة سهوا منه؛ لم يُعد. قلت: فإن صلّى ثلاث تكبيرات سهوًا منه، أيعيد؟ قال: نعم؛ إذا نقض من الأربع، وإذا زاد؛ فلا إعادة عليه.

مسألة:

ومن (1) جواب أبي عبد الله محمد بن روح

(1) في أ «من».

(2)

ثم

وإذا (3) أتيت به قبره؛

(2) في أ زيادة ـ والصورة غير واضحة جيدًا ـ وسألت عن غسل الميت والصلاة عليه وأمر تجهيزه. فاعلم ـ رحمك الله ـ أن غسلت: [لعله غسله] كنحو الاغتسال من الجنابة، تبدأ بكفّه اليمين، فتغسلها، واليسرى، وتذكر الله، ثم تغسل فرجيه بخرقة وثيرة في كفّك من تحت ثوب تستر به فرجيه عنك، وذلك بعد أن تقعده وتعصر بطنه عصرًا غير ضار، ثم بعد ذلك تفعل هذا. فإذا غسلت له فرجيه بخرقة لا تحس بأصابعك عند حدود الفرجين وضيته وضوء الصلاة، اغسله بالغسل والأشنان صببت عليه إن كان عندك ماء فيه كافور إن أمكن ذلك، ثم جففت بدنه من الماء، وأدرجته في أكفانه، فجعلته على عرض الإزار، وبسطته على طول اللفافة، ثم حنّطته، فبدأت بالفم، ثم المنخر اليمين، ثم المنخر الشمال، ثم العين اليمين ثم العين الشمال، ثم الأذن اليمين، ثم الأذن الشمال، ثم جعلت على وجهه نفكة تغطي جميعه. وفي جميع ذلك النفك تجعل النفك مما يلي جسد الميت، وتجعل نفكة فيها الحنوط تفرشي بها الفرجين جميعا، وإن جعلت الحنوط في الإباط والكفّين والقدمين فجائز، وإن لم تفعل؛ أجزأ ما وصفنا لك إن شاء الله. ثم تلت اللفافة على الميت من رأسه إلى قدميه كنحو ما تلف الإزار على حقويه، ثم تلفّ اللفافة بحزائم رافقة لا تضغط فيها جسد الميت، ثم تجعله فوق السرير، وتستره بالثياب وتطرح عليه ما أمكن من طيب وتخمره بريح العود ثلاث مرات تدور ذلك حول كنن السرير من تحت السرير فمرتين من داخل الكنن ومرّة واحدة من خارج الكنن، ثم تجعله إلى قبره، وتمشي به وعليك السكينة والوقار. ويكره العجلة بالمشي لمن يحمل السرير».

(3) في أ «فإذا».

١٠٬٧٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.