الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٧المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [24]: في صفة الصّلاة على الميت والدعاء له
247
فليتقدّم بالنّاس في الصلاة رجل (1) عن أمر وليّ الميت، ونحن نستحبّ أن يكبر على الميت أربع تكبيرات، ولا يكبر الذين خلف الإمام إلّا من بعد انقطاع صوت الإمام من التكبير، فكلما كبر تكبيرة وانقطع صوت الإمام من التكبير (2) كبّروا على إثره (3).
ويقول قبل التكبيرة الأولى سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، وتعالى الله، ثم يكبر التكبيرة (4) الأولى، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا.
فإذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب؛ كبّر الثّانية ثم قرأ بعدها فاتحة الكتاب، ثم كبر الثالثة ثم حمد الله وصلّى على محمد النبي وعلى آله وأوليائه جميع من جميع العالمين مجملا، ثم استقبل بعد ذلك الدعاء.
وليس مع الفقهاء بعد ذلك حد محدود، وإنّما هو ما فتح الله للداعي، فيبدأ يدعو (ه) لنفسه، ولجماعة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والمتقدمين منهم والمتأخرين، كائنا (6) ما كان منهم من جميع العالمين، وإنّما يدعو لهم بالمغفرة، وما فتح الله من سعادة الآخرة، ثم يدعو للميت ـ إن كان له) وليا - بالمغفرة، وما فتح الله له (8) من سعادة الآخرة، ومن (9) ذكر الله على لسانه.
وإن لم يعلمه بالولاية، ولم يعلمه بفسوق وكان الميت من المستورين،
(1) ناقصة
أ. من
(2) في أ «وانقطع صوته منها».
(3) في م «أثره».
(4) في أ و ب «تكبيرة».
(5) في ب «فيدعوا».
(6) في ب «والمستأخرين، كاين».
(7) ناقصة من ب.
(8) ناقصة من أ.
(4)
«من».