الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٩الجزء الحادي والثلاثون - باب [24]: في صفة الصلاة على الميت والدعاء له
(1)
249
فإنّي قد أطلت لك الوصف رغبة في رشدك، ولا آمن الغلط من كثرة قولي، ولا حجّة لأحد أن يأخذ من أحد ما (2) خالف الصواب فكن من ذلك على يقين، واتَّق الله، وكن مع الصادقين يحشرك الله في زمرة المتقين. والحمد لله حمدًا كثيرًا، وصلّى الله على محمّد النّبي (3) وآله وسلم تسليما. والسلام عليكم (4) ورحمة الله وبركاته (5).
(4)
مسألة:
وعمن (6) صلّى على ثلاث جنائز أو أكثر جميعًا، فمنهم من له ولاية، ومنهم
من لا ولاية له؟
قال: يذكر من يتولاه، ويقف عمّن بقي.
مسألة:
والتوجيه في صلاة الجنازة كتوجيه الصلاة.
ثم
وقد قيل: يقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، وتعالى الله، يكبر للإحرام، ثم يستعيذ، ثم) يقرأ الحمد، ثم (8) يكبر أخرى، ويقرأ الحمد
قال: ليس عليهنّ صلاة، ولكن يرى في ذلك منهنّ إحسانًا وطلب الثواب كان لها أجر الثواب. ومن أتى منهنّ ذلك لزينة أو لغير ذلك، فبيتها أولى بها وأفضل. عن صلاة الجنازة قال: لا يقطع المار، ولأن الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود».
مسألة:
(1) في أ «في». في أ «أن يأخذ مما».
(3) ناقصة
من أ.
(4) في أ «عليك».
(5) ناقصة
من
(6) في أ «ومن».
(7) في أ «و».
(8) في أ «و».