الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥١المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [24]: في صفة الصلاة على الميت والدعاء له
251
يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من سلم الله عليه، ثم يسلّم على من خلفه (1)
تسليمة خفيفة (2)، يصفح بها وجهه يمينا وشمالا.
مسألة:
(3) وإذا صلّى الرّجل على الجنازة، وكبر (4) تكبيرًا متتابعا؛ لم يقرأ فيه، ولم يدْعُ فيه، فقد مضت الصلاة)، وقد خالف السُّنَّة.
وإذا كبر الإمام أربعًا أو خمسًا، فزاد (1) فيه من التكبير لم يكبر معه من خلفه بمنزلة من صلّى الظهر أربعًا، فذهب يريد أن يزيد، فلم يتابعوه.
مسألة:
وعن رجل صلّى بقوم على جنازة فكبّر أربعًا متتابعا (7) بغير قراءة؟
قال موسى: لا بدل عليه.
وقال الأزهر: إن علم ذلك في مقامه؛ أبدل (8) أبدلوا. وإن لم يعلم (9) حتّى
ينصرف؛ فلا بدل عليه.
(1) في أ «يليه».
في ب «خفيفة» وفوقها: «خفية».
(3) في أ زيادة وتبدو مشطوبة «ومن كتاب الشيخ أبي سعيد: أخبرنا هاشم بن غيلان قال: كان يعلمنا صلاة الميت قال يكبر الله، ثم يحمده».
(4) في أ «فكبر».
(5) ناقصة
أ.
من
(6) في أ «فإن زاد».
(7) في أ «تتابعا».
(8) في أ أبدله». (9) في أ يفعل».
موسي