الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٣المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [24]: في صفة الصلاة على الميت والدعاء له
253
مسألة (1).
ومن دعا في كل صلاة على الجنازة يقول: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [غافر: 7، 8]، جاز ذلك على الوليّ وغير الوليّ)
مسألة:
والميت إذا لم يعرف أنّه وليّ أو غير ولي (3)، فقال أولياؤه: معاشر الناس ادعوا لهذا المسكين (4) بالرّحمة؟ فمن أراد السّلامة في الدعاء؛ فليدع) للمؤمنين والمؤمنات.
مسألة:
ولا تجوز صلاة الجنازة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج). ولمن يخص صلاة من صلاة.
(1) زيادة من ب.
(2) في ب «وغيره».
(3) ناقصة
أ. من
(4) في ب «المسلمين». وفي م «وللمسلمين».
(5) في أ و ب «فليدعوا».
(6) أخرجه ابن حبان وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة.
حيح ابن حبان ـ كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة - ذكر إيقاع النقص على الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، حديث: 1809.
سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام - حديث: 838.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة جماع أبواب صفة الصلاة - باب من قال: يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب، حديث: 2727.