المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٣

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [24]: في صفة الصلاة على الميت والدعاء له

253

مسألة (1).

ومن دعا في كل صلاة على الجنازة يقول: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [غافر: 7، 8]، جاز ذلك على الوليّ وغير الوليّ)

مسألة:

والميت إذا لم يعرف أنّه وليّ أو غير ولي (3)، فقال أولياؤه: معاشر الناس ادعوا لهذا المسكين (4) بالرّحمة؟ فمن أراد السّلامة في الدعاء؛ فليدع) للمؤمنين والمؤمنات.

مسألة:

ولا تجوز صلاة الجنازة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج). ولمن يخص صلاة من صلاة.

(1) زيادة من ب.

(2) في ب «وغيره».

(3) ناقصة

أ. من

(4) في ب «المسلمين». وفي م «وللمسلمين».

(5) في أ و ب «فليدعوا».

(6) أخرجه ابن حبان وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة.

حيح ابن حبان ـ كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة - ذكر إيقاع النقص على الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، حديث: 1809.

سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام - حديث: 838.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة جماع أبواب صفة الصلاة - باب من قال: يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب، حديث: 2727.

١٠٬٧٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.