المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٤

254

المصنف

المجلد الثامن عشر

ولا يخرج منها (1) إلا بالتسليم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (2). يعني الصلاة، وهذه صلاة لا يجوز إتيانها إلا بطهارة.

مسألة:

وإذا فرغت من الرابعة؛ فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من سلّم الله عليه، ثم تُسلّم تسليمة خفيفة، تصفح بها وجهك يمينًا وشمالا، لا يسمعها إلا من بقربك، ثم تحمل الميت.

وقال: كان عمر (3) يسلّم على الجنازة كما يسلّم في الصلاة).

وعن ابن عبّاس قال: «كان عمر يقول على الميّت هذا عبدك بن عبدك بن أمتك، إن تغفر له تغفر لفقير، وإن تؤاخذه تؤاخذه بكبير، أصبح قد افتقر (5) إليك،

وأنت أرحم الراحمين.

(1) في أ «لم يخرج فيها». (2) أخرجه أصحاب السنن عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».

سنن أبي داود ـ كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء ـ حديث: 56.

سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور - حديث: 273. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة

الطهور - حديث: 3.

(3) «كان عمر» ناقصة من ب.

(4) رواه البيهقي وابن أبي شيبة عن عدد من الصحابة ليس فيهم عمر.

ولفظ البيهقي: «قال: وحدثنا نعيم، ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، قال: رأيت واثلة بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم على الجنازة تسليمة ورويناه أيضًا عن جابر بن عبد الله،

الأس

أسقع

وأنس بن

مالك، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وغيرهم.

السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الجنائز، جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر ـ باب ما روي في التحلل من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة، حديث: 6588. (5) في أ «قد أصبح مفتقرًا».

١٠٬٧٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.