المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦١

الجزء الحادي والثلاثون - باب [20]: في الصلاة على الميت

المصنف

261

قال: معي؛ أنّ هذه صلاة (1) تجزي على الجنازة. وعلى من حضر؛

فعليهم. التقصير.

مسألة:

قال أبو سعيد الله:: إنّ صلاة الجماعة أفضل من الجنازة إذا كان في الجنازة

من يقوم بها.

مسألة:

وسئل عن رجل حضرته صلاة (2) الفريضة وصلاة الجنازة، بأيهما يبدأ؟ قال: معي؛ أنّه يبدأ بصلاة (3)،الفريضة إلّا أن يخاف على الميت ضررًا، وكان في الوقت (4) سعة؛ صلّى على الجنازة.

قلت له: فإن حضرت صلاة العيد وصلاة الجنازة، بأيهما يبدأ؟

قال:

معي؛

أنه يبدأ بصلاة العيد إلّا أن يخاف على الميت ضررًا؛ فإنّه يبدأ

عندي بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر).

مسألة:

وسئل عن الإمام إذا مات أيقدّم (6) إمام ثان قبل أن يقبر، أم حتى يقبر؟

(1) ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة من

أ.

(3) في أ «بالصلاة».

(4) أي وقت صلاة الفريضة.

(5) أغلب مسائل الباب المتقدمة قد مرّت.

(6)

«يقدم».

١٠٬٧٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.