الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦١الجزء الحادي والثلاثون - باب [20]: في الصلاة على الميت
المصنف
261
قال: معي؛ أنّ هذه صلاة (1) تجزي على الجنازة. وعلى من حضر؛
فعليهم. التقصير.
مسألة:
قال أبو سعيد الله:: إنّ صلاة الجماعة أفضل من الجنازة إذا كان في الجنازة
من يقوم بها.
مسألة:
وسئل عن رجل حضرته صلاة (2) الفريضة وصلاة الجنازة، بأيهما يبدأ؟ قال: معي؛ أنّه يبدأ بصلاة (3)،الفريضة إلّا أن يخاف على الميت ضررًا، وكان في الوقت (4) سعة؛ صلّى على الجنازة.
قلت له: فإن حضرت صلاة العيد وصلاة الجنازة، بأيهما يبدأ؟
قال:
معي؛
أنه يبدأ بصلاة العيد إلّا أن يخاف على الميت ضررًا؛ فإنّه يبدأ
عندي بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر).
مسألة:
وسئل عن الإمام إذا مات أيقدّم (6) إمام ثان قبل أن يقبر، أم حتى يقبر؟
(1) ناقصة
من
أ.
(2) ناقصة من
أ.
(3) في أ «بالصلاة».
(4) أي وقت صلاة الفريضة.
(5) أغلب مسائل الباب المتقدمة قد مرّت.
(6)
«يقدم».