المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٢

262

المصنف

المجلد الثامن عشر

:قال معي؛ أنّه قد قيل: إذا وجدوا (1) إلى ذلك سبيلا؛ أن لا يصلي على

الإمام الميت إلّا إمام معقود له.

قلت له (2): فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، من يصلي على هذا الإمام الميت؟

أنه قد قيل: يصلّي عليه قاضي المصر.

قال: معي؛ قلت له: فإن لم يكن قاضي المصر حاضرًا، أو لم يكن قاض في الوقت،

من يصلي عليه؟

قال: معي؛

أنه قد قيل: يصلّي عليه المعدي والمعدي هو الذي يلي

الأحكام بحضرة الإمام في بلده.

قلت له: فإن لم يكن المعدي حاضرًا؟

قال: معي؛ أنه يصلّي عليه أفضل أعلام المصر في الدين إن كان حاضرًا

العلماء.

من

مسألة:

قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟

قال: معي؛ أنهم إن (3) وجدوا غير المقبرة كان أحبّ إليّ، وإن صلوا على

الجنازة فيها؛ فعندي أنه (4) لا بأس بذلك.

قلت له: فالميت إذا كان من أهل الولاية ولم يكن الرّجل يخرج على الجنازة، هل له أن يصلي عليه في بيته؟

(1) في ب «وجد».

(2) «قلت له ناقصة من ب.

(3) في أ «إذا».

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «مع».

(0)

١٠٬٧٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.