الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٢262
المصنف
المجلد الثامن عشر
:قال معي؛ أنّه قد قيل: إذا وجدوا (1) إلى ذلك سبيلا؛ أن لا يصلي على
الإمام الميت إلّا إمام معقود له.
قلت له (2): فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، من يصلي على هذا الإمام الميت؟
أنه قد قيل: يصلّي عليه قاضي المصر.
قال: معي؛ قلت له: فإن لم يكن قاضي المصر حاضرًا، أو لم يكن قاض في الوقت،
من يصلي عليه؟
قال: معي؛
أنه قد قيل: يصلّي عليه المعدي والمعدي هو الذي يلي
الأحكام بحضرة الإمام في بلده.
قلت له: فإن لم يكن المعدي حاضرًا؟
قال: معي؛ أنه يصلّي عليه أفضل أعلام المصر في الدين إن كان حاضرًا
العلماء.
من
مسألة:
قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟
قال: معي؛ أنهم إن (3) وجدوا غير المقبرة كان أحبّ إليّ، وإن صلوا على
الجنازة فيها؛ فعندي أنه (4) لا بأس بذلك.
قلت له: فالميت إذا كان من أهل الولاية ولم يكن الرّجل يخرج على الجنازة، هل له أن يصلي عليه في بيته؟
(1) في ب «وجد».
(2) «قلت له ناقصة من ب.
(3) في أ «إذا».
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «مع».
(0)