الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٣الجزء الحادي والثلاثون - باب [20] في الصلاة على الميت
قال: معي؛
المصنف
263
أن له أن يصلّي عليه حيثما أراد في بيته أو في المسجد، وتكون
نيته في الصلاة على ذلك الميت بعينه.
مسألة:
قال أبو سعيد: تجوز صلاة الجنازة في كل وقت، إلّا إذا طلع قرن من
الشمس أو غاب، فإنّه يُنظر حتى يستتم).
مسألة:
هل يصلّى على الميت بعد العصر قبل غروب الشمس، وبعد الفجر قبل
طلوع الشمس؟
قال: نعم، إلا أن تكون الشمس قد اصفرت للمغرب، أو (2) برز منها للطلوع
قرن، فأخرها حتّى تطلع
كلّها.
مسألة:
والصلاة على الميت في كل وقت جائزة (3)، إلّا
في
ثلاثة أوقات (4) المنهي
عن الصلاة على الميت غير (5) ذلك. ولا يدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها.
وعند أصحابنا في الحر الشديد نصف النهار.
مسألة:
وإن مرّ شيء مما يقطع الصّلاة على الجنازة لم يقطعها ذلك.
(1) في أ «من الشمس أو آب قرن، فإنّه ينظر حتى يستقيم».
في ب «و».
(3) في أ «جائزة في كل وقت».
(4) في أ «أقوات.
(0)
ب «وغير».