المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٤

264

المصنف

مسألة (1).

والصلاة على الجنازة بالليل مثل الصلاة عليها بالنهار.

المجلد الثامن عشر

مسألة:

عن أبي عبد الله الله أنه (3) يجوز أن تصلي المرأة على الجنازة بالنساء إذا لم يكن رجل، رجلًا كان أو امرأة، وتكون في وسط صفت النساء.

مسألة:

وعن النساء هل عليهنّ الصّلاة على الجنازة؟

قال: ليس عليهنّ صلاة، ولكن متى أتى منهنّ ذلك احتسابا (3) وطلب ثواب (4) كان لها أجر وثواب ومن أتى منهنّ ذلك لزينة أو لغير ذلك فبيتها أولى بها

وأفضل لها.

مسألة:

عن (5) صلاة الجنازة قال: لا يقطع المارّ إلا صلاة فيها ركوع وسجود

(1) ناقصة

من

أ.

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ و ب «احتساب».

(4) في أ «الثواب».

(5) في أ «وعن».

(6) أكثر مسائل الباب المتقدمة قد مرت من قبل.

١٠٬٧٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.