الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٥المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [20] في الصلاة على الميت
265
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن رحم الله: وذكرت عن الإمام في الصلاة. قلت: هل له أن يسوّي الثّوب على الميت إذا حملته الرّيح حتى لا يظهر الميت، ويرجع يبني (1) على صلاته، أو يستأنف الصلاة وقلت كيف رأي المسلمين في ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فهذه ليس معنا فيها حفظ بعينها، إلّا أنا نرجو أن ذلك يجوز له، ويبني على صلاته على حسب ما وجدنا في أسباب الصلاة، وإذا انكشف الثّوب عن الجنازة فسوّاه وبنى على صلاته رجونا أنّ ذلك واسع إن شاء الله؛ لأنّ في صلاة الفريضة أسباب تشبه هذا، وهي (3) أعظم. والله أعلم بالصواب.
مسألة (3):
قال: وإذا (4) سمع الرّجل صوت الإمام على الميت بالتكبير؟ فليكبر ويمشي. وإن (ه) كانوا ثلاثة فأحبوا أن يصفّوا، أو خافوا أن تفوتهم الصلاة إذا سمعوا تكبير الإمام؛ صفوا.
مسألة:
ومن جواب أبي علي وعن رجل خاف فوت تكبير الجنازة، فسمع
وهو يمشي، هل يكبر؟
قال: يقف ويكبّر، وذلك يجزيه؛ إن شاء الله.
(1) في أ «ويبني».
(2) في أ أو هي».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «إذا».
(0)
«فإذا».
التكبير