الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧١الجزء الحادي والثلاثون - باب [20]: في الصلاة على الميت
المصنف
271
قال أبو بكر: الصلاة) في المقابر مكروهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا (2) الأرض كلها مسجدًا وطهورًا، إلّا القبور والحمام».
قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا معنى الكراهية للصلاة (3) في المقبرة. فمنهم من يفسد الصلاة فيها، وهي المكتوبة ومنهم من لا يفسد ذلك ما لم يكن المصلي على القبر. وإنّما يخرج معي فساد صلاتهم لاستقبال القبور (4) في معنى قولهم) - في قطع الصلاة معهم، كما يستقبل المصلي. وفي معنى ـ أنه لا يقطع صلاة الجنازة (6) شيء كما يقطع صلاة الفريضة، من ممر ولا نجاسة قدام المصلي، فإذا ثبت هذا المعنى؛ فصلاتهم تامة هنالك. وإن أمكن الصلاة في غير المقبرة؛ كان عندي أحسن).
قولهم
ومنه: قال أبو بكر واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة مكتوبة).
يبدأ بالمكتوبة. وهذا (9) قول سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين،
فقال قوم: وإسحاق بن راهويه، والحسن، وقد اختلف عن الحسن البصري فيه (10).
قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا معنى الاختلاف في ذلك،
ولعل الاختلاف أن يقع على الخصوص من الأمور (11).
(1) ناقصة من أ.
(2) جعلت لنا ناقصة من أ. وقد زيدت في
(3) في أ «الصلاة».
بعد.
(4) في أ يخرج فساد صلواتهم». وفي ب يخرج معي إفساد صلاتهم».
(5) «في معنى قولهم» ناقصة
في
أ «الجنائز».
أ.
من
(7) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 285، 286.
(8) في أ «المكتوبة».
(9) في أ «هذا».
(10) ناقصة من ب.
(11) في أ «الأقاويل». وفي ب زيادة «نسخة:
من
الأقاويل».