الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٣المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [20] في الصلاة على الميت
273
مسألة:
(2)
وإذا كبر الإمام أربعًا أو خمسًا، ثم أوهم، فزاد فيه من التكبير؛ لم يكبر معه من خلفه، بمنزلة من صلّى الظهر أربعًا، فأوهم، فذهب يزيد، فلم يتابعه أحد (1). قال أبو محمد ـ فيما وُجد عنه -: فيمن (2) كبر ثلاثا، وانصرف ناسيا؛ فليسبح له الذين خلفه. فإن عرف؛ فليرجع يكبّر الرّابعة، ثم يسلم. وإن (3) لم ينتبه حتى تكلّم، أو التفت (5) إلى المشرق؛ فليعيدوا الصلاة على الجنازة.
وفي أثر: وإن غلط الإمام، فكبر أقل من أربع تكبيرات) وسلم، أُعيدت الصلاة على الميت، وصلّي عليه.
مسألة:
عن جابر بن زيد أنّه كبّر ثلاث تكبيرات. وبذلك يقول أنس (). وأكثر أهل العلم على أنّ التكبير أربع. وهو العمل به.
مسألة:
ومن صلى على ميّت، فكبّر اثنتين ناسيًا أو متعمّدًا؛ فعليه إعادة الصلاة؛
ما لم يدفن. والله أعلم.
(1) أي: لا يتابع الإمام على خطأه، بل يصحح له.
(2) في أ «من».
(3) في أ «فإن».
(4) في ب «يتكلّم».
(5) في أ «والتفت».
(6) زيادة من أ.
(7) يفهم من هذا؛ أنّ جابرًا حدث مرّة وأن كبّر ثلاثا، وليس هذا ديدنه. لكن أنسًا هذا مذهبه.