الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٤274
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة (1).
وإن غلط الإمام فكبر أقل من أربع تكبيرات وسلّم؛ أُعيدت الصلاة على
الميت من ذي قبل، كما وصفت لك.
مسألة:
فإن زاد الإمام التكبير أو نقص؛ فلا إعادة في ذلك؛ لأنهم قد كانوا يكبرون من قبل أكثر من أربع. وقد روي عن جابر أنه أجاز تكبير ثلاث لضيق الوقت، فعلى هذا فلا إعادة عليهم في ذلك.
مسألة:
وسألته عمّن صلّى (2) على جنازة ولم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بعد التكبيرة الثالثة شيئًا، وكبّر الرّابعة على أثر (3) الثالثة، هل تتمّ صلاة الجنازة، دفن الميت أو لم يدفن؟ قال: معي؛ أنه قد قيل: إنّه قد أساء، وأرجو أنّ صلاته تامة إذا كبر التكبيرات. وأرجو أنّ بعضًا يذهب أنه (4) لا تتمّ إلّا على وجهها الذي كانت موصوفة به. ويعجبني على النسيان أو الجهل أن يجوز ذلك، ولا يعجبني على التعمّد
أن يجزي. قلت له: فعلى قول من يقول: إنّه يجزئ وقد أساء كذلك لو (6) كبر أربع
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «عن من يصلي».
(3) هل الأصح: إثر.
(4) في ب «أنها».
(5) ناقصة
من
أ.
(6) في أ «وكذلك إذا».