المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [25] في الصلاة على الميت

المصنف

275

تكبيرات ولم يقرأ ولم يدعُ، نقول (1): إنّه كلّه سواء وتتم صلاته على ذلك، أم

ذلك خاص في ترك الدعاء والتحميد؟

قال: يقع لي أن (2) ذلك كله سواء، وتتم صلاته (3) على معنى قوله؛ إن كان كما وقع لي أنه قيل.

مسألة:

من (4) كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير

على الجنازة

فروينا) عن ابن عمر أنّه قال: يقضى. وقال (6) الحسن البصري، وأيوب بن

أبي تميمة () السختياني، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: وهو أن يقضي ما فاته من التكبير. هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، والزهري)، وقتادة، ومالك، والثّوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان.

قال أبو بكر: بهذا أقول، وإنّما يقضيه تباعًا قبل أن تُرفع الجنازة، فإذا رفعت؛

سلم (9) وانصرف.

(1) في أ «لقول». وفي ب «يقول».

(2) ناقصة

أ. من

(3) وتتم صلاته» ناقصة

(4) في أ «ومن».

(5) في أ «وروينا». (6) الأولى: وقال به.

(7) بن أبي تميمة» ناقصة

أ.

من

من

أ.

(8) ناقصة

أ.

من

(9) في أ «فسلم».

١٠٬٧٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.