الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٦276
المجلد الثامن عشر
قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا بدل على المصلّي فيما فات من صلاة الجنازة، وإنّما يصلّي ما أدرك، وينصرف بانصراف الإمام والناس. ولا أعلم بينهم في هذا (1) اختلافا.
والمعنى فى ذلك أنّها ليست بصلاة واجبة على العبد إلا لمعنى الجنازة، وصلاة الجنازة إنّما هي جماعة، فإذا قامت السُّنَّة بما قامت انحط عن الجميع الصلاة على (2) الميت بمعنى الوجوب. وإن أبدل على غير قصد إلى خلاف ولا تخطئة؛ فلا يبين لي في ذلك بأس، والله أعلم، لأنه ذكر (3).
ومنه: قال أبو بكر واختلفوا في الرّجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر:
:
(4) فقالت طائفة: لا يكبر حتى يكبّر الإمام، فإذا كبر؛ كبر إلى أن ينتهي
إلى الإمام.
فقال الحارث بن يزيد، ومالك، وسفيان الثوريّ، والنعمان، وابن الحسن: لا يكبر حتى يكبر الإمام، فإذا كبّر؛ كبر إلى أن ينتهي إلى الإمام)، لا ينتظر المسبوق (6) الإمام أن يكبر ثانية، ولكن يفتتحه به لنفسه).
قال أبو بكر: قول الشافعي أحبّهما إليّ؛ لأنّه في الصلاة المكتوبة كذلك يفعل للخير) إذا انتهي إلى الإمام.
(1) في أ «ولا أعلم في ذلك».
في ب «عن».
(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 300، 301.
(4) في ب زيادة «نسخة».
(5) «فقال الحارث بن يزيد ومالك بن سفيان الثوريّ، والنّعمان وابن الحسن: لا يكبر حتى يكبر
الإمام، فإذا كبّر؛ كبر إلى أن ينتهي إلى الإمام» ناقصة من أ.
(6) في أ «المسيوف».
أ «يفتتحه بنفسه».
(8) في أ «إلى».