الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [20]: في الصلاة على الميت
المصنف
277
قال أبو سعيد معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: أنه (1) إذا انتهى الرجل إلى صلاة الجنازة وقد كبّر الإمام التكبيرة الأولى؛ فإنّه يوجّه ويكبّر
(2)
ما فاته من الإمام من هذا الحد، وهو التكبيرة الأولى ما لم يكبّر الإمام التكبيرة (3) الثانية، فإذا كبّر الإمام التكبيرة الثانية؛ فقد فاته حدّان مع الإمام، وهما التكبيرتان (4) الأوليان () بجملتهما وحدهما، ويكبر مع الإمام؛ لأنّ التكبيرة الثانية عن التوجيه ولا بد من التوجيه في معنى قولهم لافتتاح
الصلاة به.
(6)
وفي معنى قولهم أنّه يقرأ فاتحة الكتاب في هذا الحد الثالث، ويلحق الإمام بما هو فيه. فإذا كبّر الثالثة؛ دخل (7) في التحميد والدعاء، ولا يقرأ فاتحة الكتاب ثانية؛ لأنّه إنّما هو تبع للإمام فيما الإمام فيه، ولا بدل عليه، وليس له في قولهم أن يكبر إذا أدرك الإمام تكبيرًا متواليا غير تكبير الإمام. ويشبه معاني قولهم شبه ما حكي من قول الشافعي).
مسألة:
وتكره الصلاة على الجنازة منتعلا على قول، ولا بأس بذلك.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «الأولى فلم».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «التكبيران».
(5) في ب «الأولتان».
(6) في أ لافتتاح الصلاة في».
(7) في أ «أخذ».
(8) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 302.