الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٩الجزء الحادي والثلاثون - باب [20] في الصلاة على الميت
المصنف
279
فکره سفيان الثوريّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه الصلاة وقت الطلوع، ووقت الغروب، ووقت الزوال.
وفيه قول ثان: وهو أنّ الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر (1) ما لم تصفرّ الشمس، وبعد الصبح ما لم تسفر، فعلى (2) قول مالك بن أنس، وكان ابن عمر
يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح؛ إذا (3) حلتا لوقتها.
وكان عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز (ه) في وقت يُكره الصلاة فيها.
وقال الشافعي: يُصلَّى على الجنائز أي ساعة (6) شاء من الليل والنهار.
(7)
قال أبو بكر بالقول الأوّل أقول؛ لحديث (7) عقبة بن عامر.
(A)
:
قال أبو سعيد في معاني قول أصحابنا أنّ الصلاة على الجنائز جائزة بعد صلاة الصبح إلى أن يطلع من الشمس قرن، حتّى يستوي طلوعها، وبعد صلاة العصر إلى أن يغرب من الشمس، قرن حتى يستوي غروبها، وإذا كانت الشمس في كبد السماء.
(9)
فهذه (9) الأوقات لا صلاة فيها (10)، فريضة ولا سُنَّة ولا تطوّعًا (11).
(1) ناقصة من أ. (2) لعل الأولى: على.
(3) «ما لم تسفر، فعلى قول مالك بن أنس: وكان ابن عمر يصلي على الجنائز بعد العصر، وبعد
الصبح إذا» ناقصة
(4) في أ «خلتا». (5) في أ «الجنازة».
في أ «وقت».
في ب زيادة «بن».
(8) في ب «طلوع».
(9) في أ «وهذه». (10) ناقصة من أ.
من
أ.
(11) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 273، 274.