الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٠280
المصنف
المجلد الثامن عشر
ومنه: قال أبو بكر: ثبت «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر». وبهذا قال (2) ابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وعائشة أم المؤمنين
ومحمد بن سيرين، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وقد روينا (3) عن علي بن أبي طالب أنّه أمر قريظة أن (4) يصلّي على جنازة قد صلّي عليها مرّة.
وقال النعمان: إذا دفن قبل أن يصلّى عليه؛ صُلّي على القبر، وبه قال الحسن، وإبراهيم (5) النّخعي، ومالك بن أنس والنّعمان لا تعاد الصلاة (6) على الميت. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا من الاختلاف؛ إذا كان قد صلي عليه. وأما إذا لم يصلّ عليه لنسيان أو لمعنى (8) من المعاني؛ فالصلاة لازمة، ويُصلّي على القبر إذا أمكن ذلك، وإلّا فحيث كان فالصلاة عليه (9) إذا قصد بها إليه (10).
(1) أخرجه مسلم وابن ماجه بلفظ: «صلى على قبر» وعند الدارقطني: «صلى على قبر بعد ما دفن». وهذه عن أنس بن مالك. وقد روي بطرق أخرى عن صحابة آخرين.
صحيح مسلم - كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر - حديث: 1638.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر - حديث: 1526.
سنن الدارقطني - كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر - حديث: 1609.
(2) في أ «وهذا قول».
(3) في أ وأبو موسى الأشعري وغيرهم. وقد روي.
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «الحسن بن إبراهيم».
(6) في أ «لا يعاد».
في ب «إذ».
في
أ «بنسيان أو بمعنى».
(9) في أ «وإلّا حيث كان الصلاة».
1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 282، 283.