الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨١الجزء الحادي والثلاثون - باب [20]: في الصلاة على الميت
المصنف
281
ومنه: قال أبو بكر: كان أحمد بن حنبل يقول: يصلى عليه (1) إلى شهر. وقال إسحاق بن راهويه يصلّى عليه إلى شهر للغائب من سفر، وإلى (2) ثلاثة للحاضر.
وقال النعمان: إذا نسي أن يصلي عليه صلّى عليه ما بينه وبين ثلاث (3). وقد روينا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر، فصلت على قبره.
أنه
(7)
قال أبو سعيد: معي؛ يخرج إذا ثبتت (5) الصّلاة عليه بعد القبر؛ فلا ذلك قرب ولا بعد فإن كان قد صلّى عليه فإنّما الصلاة عليه بمعنى التخيير، وإن لم يكن صلّى عليه فيصلّي عليه صلاة واحدة، وما في ذلك
يمنع
بمعنى التحسّن (8).
(V)
(9) ومنه (10): قال أبو بكر: كان أبو ثور يقول لا يجزيهم أن يصلّوا على الجنازة (11) ركبانًا. وحكي ذلك عن الشعبي والكوفي.
(11)
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «الغائب من سفر إلى».
(3) أي: ثلاثة أيام.
(4) ناقصة من
أ.
(5) في أ «ثبت». (6) في أ «في».
(7) ناقصة من أ.
(8) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 283.
(9) في أ زيادة «مسألة: قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا من الاختلاف؛ إذا كان
قد صلي عليه. وأما إذا لم يصلّ عليه بنسيان أو بمعنى من المعاني؛ فالصلاة لازمة، ويصلّي على القبر إذا أمكن ذلك، وإلّا فحيث [أمكن] الصلاة إذا قصد بها». وقد مرت قريبا هذه المسألة.
في
أ «مسألة».
) في أ «الجنائز».