الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [26]: في ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة
المصنف
287
وفيه قول ثالث: وهو أن يكبر ثلاثا هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك. وقال ابن سيرين: إنّما كانت التكبيرات ثلاثا، فزادوا (1) واحدة (2). وفيه قول رابع: وهو أن لا يزاد على سبع، ولا يُنقص من ثلاث. هذا قول بكر بن عبد الله المزني (3)
(3)
وقال أحمد بن حنبل: لا (4) يُنقص من أربع، ولا يزاد على سبع. وفيه قول سادس: وهو أن يكبروا بما (5) كبر إمامهم. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود.
ينتهي
وقال إسحاق بن راهويه إذا كبّر الإمام إلى أن يبلغ سبعا لزم المقتدى به أن
(6)
أن يكبر مع الإمام. وفيه قول سابع وهو أن يكبر ستّا. روينا ذلك عن علي بن أبي طالب. قال أبو بكر بالقول الأول أقول.
وقد اختلف من رأى أن يكبر الإمام أربعًا ويكبر خمسا):
فقال الثوري: ينصرف وبه قال النّعمان وهذا قول مالك، يقف حيث وقفت السنة (8).
وقال أحمد بن حنبل يكبّر خمسًا إذا كبّر الإمام خمسًا. وقال إسحاق بن
راهويه بمعناه (9).
(1) في ب «فزاد».
(2) «وقال ابن سيرين إنّما كانت التكبيرات ثلاثًا، فزادوا واحدة ناقصة من
(3) في أ «النمري».
(4) في أ «قال أحمد بن حنبل: ولا».
(5) في أ «ما».
(6) ناقصة من أ. وزيدت في ب من بعد.
أ.
(7) كذا في النسخ، وتركيب العبارة مضطرب. وصوابه وقد اختلفوا أيكبر الإمام أربعًا، أم يكبر خمسا؟
(8) قول مالك مستقل، وليس متصلا بسابقه.
(9) في أ «خمسًا بمعناه وقال إسحاق بن راهويه».